قانون الإجراءات المدنية والتجارية

يُعد قانون المرافعات المدنية والتجارية جزءاً أساسياً من المنظومة القضائية في مصر، حيث يعمل على تنظيم سير الإجراءات القضائية وتحديد اختصاص المحاكم المختلفة. يتميز هذا القانون بتحديده الضوابط لإدارة عمليات التقاضي والإجراءات المرتبطة بها.

تابعوا معنا المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وغيره، من خلال موقعنا الرائد دائمًا في طرح المعلومات القانونية.

قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • يُعتبر قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظيمي شامل للقواعد المتعلقة بالنيابة العامة والقضاة والمحامين.
    • كما يشمل تنظيم القواعد الخاصة بالمحضرين.
  • من أهم مهام قانون المرافعات هو تحديد إجراءات التقاضي وكيفية رفع الدعوى.
  • يساهم هذا القانون في تحديد المحكمة المختصة التي يمكن للمدعي رفع دعواه أمامها، كما يوضح وسائل الدفاع المتاحة له.
  • بالإضافة إلى ذلك، يحدد قانون المرافعات المدنية طرق إصدار الأحكام ووسائل الطعن، مما يضمن حماية حقوق المتقاضين.
    • يسهم قانون المرافعات أيضًا في تحديد الإجراءات والأصول التي يجب على المحاكم الالتزام بها.
  • يهدف قانون المرافعات إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد، مما يساعد المتقاضين على استيفاء حقوقهم.

معلومات عن قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • قانون المرافعات يهتم بالإجراءات الشكلية التي يجب اتباعها عند التعامل مع الجوانب القانونية في مصر.
    • يُصنف هذا القانون على أنه قانون إجرائي شكلي.
  • يهتم القانون أيضًا بحماية الوسائل القانونية التي تكفل حماية المصالح الخاصة للأفراد.
    • ولكنه يعير اهتمامًا أكبر للوسائل القانونية بشكل عام.
  • يُعد قانون المرافعات مماثلاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث ينظم كلاهما عمل القضاء في مجالات مختلفة.
    • فهو ينظم العمل في القضاء المدني والتجاري أيضًا.
  • يمكن اعتباره موازياً لقانون مجلس الدولة المصري، الذي يُعنى بتنظيم القضاء الإداري.
  • يتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية مبادئ قانونية تاريخية تساهم في توجيه أحكام القضاء بمختلف أشكاله وأنواعه.
    • بما في ذلك القضاء المدني والجنائي والإداري.

مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية

1- المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • قانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات باسم الأمة، حيث نص على إلغاء القانون السابق رقم 77 لعام 1949، ما عدا الباب السابع الخاص بإجراءات الإثبات.
  • كما تضمن إلغاء قانون المرافعات المدنية السابق فيما عدا الفصل الثاني من الباب الثاني عشر الخاص بالمعارضة.
  • تم إلغاء المواد من 868 إلى 1032 المتعلقة بإجراءات الأحوال الشخصية.
    • أُلغى أيضًا الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
  • كما تقرر إلغاء أي نص يتعارض مع النصوص الجديدة واستبداله بنصوص القانون المرافق.

2- المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • تتناول المادة الثانية كيفية إحالة المحاكم للدعاوى التي لا تندرج ضمن اختصاصها إلى محاكم أخرى، وذلك دون رسوم وبشكل تلقائي.
    • وفي حالة غياب أحد الخصوم، يُطلب من قلم الكتاب إبلاغه بأمر الإحالة.
  • تتضمن أيضًا إجراءات خاصة بالدعاوى التي حكم فيها أو المؤجلة، بحيث لا تسري عليها الأحكام السابقة بل تُطبق عليها نصوص القانون القديم.

3- المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية

تنص هذه المادة على القواعد المتعلقة بتنفيذ إجراءات قانون الأحكام.

كما تستمر الإجراءات على العقارات في أي وقت يسري فيه المزاد.

4- المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • تتطلب المادة ضرورة نشر هذا القانون في الصحف الرسمية، ويبدأ العمل به عقب ستة أشهر من تاريخ النشر.
  • يعتبر هذا القانون قانونًا ساريًا على كافة الدولة.
  • صدر هذا القانون بخاتم الدولة، تحت رئاسة الرئيس جمال عبد الناصر في 7 مايو 1968.

أحكام عامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

1- المادة رقم 1

  • تنطبق قوانين المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها، باستثناء بعض القوانين التي تحددها.
    • ومن ضمن الاستثناءات القوانين التي تم تعديلها والتي كان تاريخ تطبيقها بعد إغلاق باب التقاضي في الدعوى.
  • بالإضافة إلى الاستثناءات المتعلقة بالقوانين المعدلة وفقًا للمواعيد التي بدأت قبل نفاذها.
  • تشمل الاستثناءات أيضًا القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ.
    • بل وفي حالات وجود قوانين ملغاة أو جديدة تتعلق بهذه الطرق.

2- المادة رقم 2 – أحكام عامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • تنص هذه المادة على أن أي إجراء قانوني تم بشكل سليم في ظل القوانين المعمول بها يظل صحيحًا، في حال عدم وجود نص يخالف ذلك.
  • تم تحديد أن المواعيد الجديدة لا تسري إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي أدخلها.

3- المادة رقم 3 – أحكام عامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • لا يتم قبول أي دعوى أو طلب أو دفع بناءً على أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ما لم يكن هناك مصلحة شخصية مباشرة للمدعي.
    • في حالة الاحتياج للطلب لتفادي ضرر ما، تُعتبر المصلحة قائمة وقتها.
  • يمكن للمحكمة أن تقضي بعدم القبول تلقائيًا إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة.

4- المادة رقم 4 – أحكام عامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • إذا نص القانون على مواعيد محددة للخصوم لأخذ صفة، يمكنهم طلب تأجيل الدعوى حتى انقضاء تلك المواعيد، دون الإخلال بالحقوق.

5- المادة رقم 5 – أحكام عامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

إذا نص القانون على فترة زمنية محددة لإجراء يحتاج إلى إعلان، فإن هذه المدة تُحتسب فقط في حال تم إعلان الخصم خلال هذه الفترة.

Scroll to Top