شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار

شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار

تتطلب واجب الزكاة في الزروع والثمار توفر عدة شروط، وهي كالتالي:

  • النصاب: ويبلغ خمسة أوسق، وذلك حسب رأي جمهور العلماء، وهو ما يعادل حوالي 612 كيلوغرام. في حين يذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزكاة واجبة على كل ما يزرع، سواء كان قليلاً أو كثيراً، بشرط ألا يقل عن نصف صاع.
  • الكيل: يجب أن تكون الزروع والثمار من الأنواع التي يمكن وزنها، فإذا كانت غير قابلة للوزن ولا تُباع، فلا تجب فيها الزكاة، كما يجب أن تكون حبًا أو ثمراً.
  • صلاحية الادخار: على الزروع والثمار أن تكون صالحة للادخار، وعليه فلا تجب الزكاة على الخضروات وبعض أنواع الفواكه.
  • الملكية عند وقت وجوب الزكاة: يجب أن يمتلك الشخص الزكاة عند حلول وقتها، فإذا حصل على الزروع بعد الوجوب، فلا زكاة عليه. ويكون وقت الوجوب عند ظهور صلاح الثمر، وذلك مصداقًا لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ).
  • القوت: وفقًا لآراء الشافعية، ينبغي أن يكون الشيء مما يُستخدم كقوت، مثل الأرز والعدس.

مقدار زكاة الحبوب والثمار

إذا كانت الحبوب والثمار تُسقى بماء المطر أو السـيول أو الأنهار، أي بدون تكاليف، فإن نسبة الزكاة تجب فيها العشر. أما إذا تمت سقايتها بماء يتطلب تكلفة ومشقة، فيجب فيها نصف العشر. كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان عثَّرِيًّا العشر، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النَّضْح نصف العشر). وبالتالي، تعتمد نسبة الزكاة على نوعية السقاية. إذا كانت السقاية مختلطة بين المطر والماء المكلف، فتكون نسبة الزكاة ثلاثة أرباع العشر. وفي حالة عدم معرفة كمية السقاية، يُستحسن إخراج العشر احتياطًا. بالنظر إلى النصاب، يُقدر وسق الزرع والثمار بستين صاعًا وفقًا لنظام قياس النبي -عليه الصلاة والسلام-، حيث يمثل الصاع تقريبًا أربع حفنات بيد الرجل المتوسط عندما تكون يديه مملوءتين.

وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

تجب الزكاة على الحبوب والثمار عند ظهور صلاح الثمر واشتداد الحب، لأن ذلك يعني خلوه من العيوب، وما قبله يكون عرضة للتلف. على سبيل المثال، في النخيل يظهر صلاح الثمر عند احمرار أو اصفرار الثمار. أما بالنسبة للحبوب، فتجب الزكاة بعد تصفيتها، وللثمار بعد جفافها حيث تكون مكتملة وجاهزة للادخار. من المهم الإشارة إلى أنه لا يشترط حولان الحول في زكاتهما، فهي واجبة عند بدو صلاحها، أي عند احمرارها أو اصفرارها. إذا قرر صاحب المحصول بيعه بعد ذلك، فإن الزكاة تجب عليه وليس على المشتري. وفي حالة تلف الثمار دون تقصير، لا يجب عليه إخراج الزكاة. كما أن الخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت موجهة للتجارة، حيث يتم إخراج ربع العشر من قيمتها، بشرط مرور حول وبلوغ النصاب.

Scroll to Top