جريمة إفساد الرابطة الزوجية
تُعتبر جريمة إفساد الرابطة الزوجية من الجرائم التي يُعاقَب عليها القانون بالحبس لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين. تُمارس هذه الجريمة عندما يُحرض شخص ما امرأة على مغادرة منزلها للارتباط برجل غريب، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، أو عندما تتسبب تصرفاته في الإخلال بالعلاقة بينها وبين زوجها. وقد أدرج المشرّع الأردني هذه الجريمة في قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، حيث اعتبرها تهديدًا لاستقرار الأسرة، مما قد يؤدي إلى تفككها وانهيارها.
عناصر الجريمة
تتطلب جريمة إفساد الرابطة الزوجية توفر عدة عناصر كما حددها القانون، وهي:
- عنصر التحريض: يشمل أي فعل أو قول يقوم به الشخص بهدف تشجيع المرأة على ترك كتف زوجها، سواء للارتباط بشخص آخر أو للبقاء دون ارتباط، مما يؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجية وانحلالها.
- عنصر القصد: يتطلب أن يكون لدى الفاعل نية واضحة لتدمير العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، بهدف إلحاق الأذى بأحدهما أو كليهما.
يتمثل تطبيق جريمة إفساد الرابطة الزوجية في توافر القصد الجنائي العام والخاص لدى الجاني. وفي حال تحقق عنصر التحريض فقط دون حدوث النتيجة، فإن القصد الجنائي يعتبر موجودًا، وذلك بهدف ردع أي شخص يفكر في إحداث المشاكل بين الأزواج.
المادة 304
تشير المادة 304 من قانون العقوبات إلى العقوبات المقررة ضد جرائم إغواء النساء وهتك العرض، ويتضمن ذلك جرائم متعددة مثل جريمة إفساد الرابطة الزوجية وجريمة الوعد بالزواج الكاذب. تتعلق هذه الأخيرة بخداع فتاة بكراً تجاوزت الخامسة عشر من عمرها وسلب عذريتها، ثم التهرب من الالتزام بالزواج. في هذه الحالة، يتعرض الجاني للعقوبة المنصوص عليها في المادة 304، والتي تتراوح بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع ضمان استعادة بكارتها، بعد تقديم الأدلة اللازمة إلى المحكمة.