حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
- تعريف المرابحة
تشير المرابحة إلى عملية يطلب فيها شخص من آخر شراء سلعة معينة، حيث يعرف كلا الطرفين السعر الأصلي والسعر بعد الزيادة. على سبيل المثال، إذا طلب شخص من آخر شراء سلعة ثمنها عشرة دنانير وبيعها له باثني عشر ديناراً، فإن المشتري يكون على دراية بسعر السلعة الأصلي وسعر البيع. تعتبر هذه المعاملة إحدى صور بيوع الأمانة، إذ تعتمد على أمانة البائع، وقد اتفق الفقهاء على جوازها.
أما المرابحة للآمر بالشراء، فهي مصطلح حديث ظهر في المصارف الإسلامية كبديل شرعي لبعض معاملات البنوك الربوية. في هذه الحالة، يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة وبيعها له بثمن عاجل (كاش) أو بثمن آجل كاملاً، أو بالتقسيط، بحيث يلتزم العميل بشراء السلعة من المصرف بعد أن يشتريها المصرف من التاجر.
- حكم المرابحة
وفقاً لما قرره مجمع الفقه الإسلامي خلال دورته المنعقدة في جدة في الفترة من 14 إلى 20 مارس 1990، فإن حكم المرابحة للآمر بالشراء هو الإباحة.
شروط المرابحة للآمر بالشراء
حدد العلماء عدة شروط لإباحة المرابحة للآمر بالشراء، وهذه الشروط تشمل:
- يجوز للبيان أن يتضمن سعر البيع العاجل (الكاش) والآجل (الأقساط)، ولكن يجب أن يحدد كل من البائع (المصرف) والمشتري (العميل) اختيار أحد البيعين بشكل قاطع، وإلا فإن المعاملة ستكون غير جائزة.
- لا يجوز أن يُحدد في العقد سعر البيع وفائدة التمويل بشكل منفصل، سواء اتفق الطرفان على ذلك أم لم يتفقا.
- يمنع على المصرف تحميل العميل أية زيادة في حال تأخره عن الدفع، حيث يعد ذلك من الربا المحرم شرعاً.
- يجب أن تدخل السلعة في ملكية البنك بعد شرائها من التاجر وقبل تسليمها للعميل، مما يعني تحمل البنك مسؤولية السلعة في حالة تلفها قبل التسليم.
- يتوجب تجنب العملية بغرض الاحتيال على الربا أو للحصول على أموال بطرق غير شرعية، مثل قيام العميل بشراء السلعة من المصرف ليعيد بيعها بسعر أقل.
مفهوم العينة والتورّق
العينة
تعتبر العينة من البيوع المحرمة التي تتضمن تحايلًا على الربا. وهي عبارة عن قرض يُقدم في صورة بيع بهدف استحلال الربا. من أبرز صورها أن يشتري العميل سلعة من التاجر بثمن مؤجل ثم يبيعها للتاجر بسعر أقل، بحيث يصبح البيع شكلياً في جوهره، إذ يحصل العميل فعلياً على المال الذي يجب عليه رده مع زيادة.
التورّق
بالنسبة للتورّق، فهو يتمثل في إجراء يتضمن شراء العميل لسلعة معينة من تاجر بثمن آجل، ثم بيعها لتاجر آخر بسعر أقل بهدف الحصول على المال. وتختلف أحكام التورق حسب الغرض من العملية؛ فإذا تمت لغاية التجارة أو الانتفاع وبائعها العميل احتاج لبيعها، فلا حرج في ذلك وفقاً لآراء الفقهاء. أما إذا كان الهدف هو البيع فقط وكان التاجر الأول أو الثاني على علم بذلك، فإن العملية تكون مكروهة.
بصفة عامة، يكون حكم العميل في التورق مباحاً شريطة أن يكون في حاجة ملحة ولا يستطيع الحصول على المال بطرق شرعية كالقرض الحسن أو التجارة، وأن يبيع السلعة فقط بعد استلامها.