توضيح مفهوم الغبن الفاحش وعواقبه

ما هو الغبن الفاحش؟

الغبن الفاحش هو مصطلح يتكون من لفظين هما “الغبن” و”الفاحش”. لذلك، يتعين علينا أولاً توضيح كل منهما كما يلي:

تعريف الغبن في اللغة

بحسب معجم الوسيط، يُعرف الغبن بفتح الغين وفتح الباء بأنه الموضع الذي يُخفي فيه الشيء، كما يشير إلى ما يتم قطعه من أطراف الثوب. وفي معجم لسان العرب، ذُكرت كلمة الغبن بتسكين الباء في سياق البيع، بينما جاءت في الرأي مع تحريك الباء.

وفي القاموس المحيط، يُستخدم فعل “غبن” في سياق البيع، بمعنى أنه تم خداع شخص ما، ولذلك يُعتبر مغبونًا. كما يُضاف إلى ذلك في معجم اللغة العربية المعاصر أن “غَبَن الشيء” يعني أخفاه، بينما يُعبر “رجع بصفقة المغبون” عن خسارة شخص ما وعاد خالي اليدين.

تعريف الفاحش في اللغة

تشير المعاجم إلى أن “فاحش” هي جمع لكلمة “الفواحش”، حيث أنها تأتي من فعل “فحش”، والذي يعني الشيء القبيح أو السيئ. كما يُعرف الفاحش بمعنى آخر عام في معجم الرائد، حيث يشار به إلى كل ما تجاوز الحد.

مفهوم الغبن الفاحش في الفقه

في الفقه، يُعرَّف الغبن الفاحش بأنه عدم التوازن بين قيمة المتبادلين في عقود المعاوضة، وهو محرم لأنه يتسبب في ضرر للناس. ويُنقسم الغبن إلى نوعين: غبن يسير وغلاء فاحش، الأخير يُعرف بأنه الذي يتجاوز العرف السائد أو قيمة معينة بعد تقدير خبراء السوق.

مفهوم الغبن الفاحش في القانون

يُعرَّف القانون الغبن بأنه الضرر الذي يتعرض له أحد المتعاقدين بسبب الالتزام بشروط العقد، ويُشار إلى البائع بالغابن والمشتري بالمغبون. أما الغبن الفاحش، فقد عُرف بأنه الغبن الكبير، حيث يكون الفارق في ثمن المبيع واضحاً، مما يؤدي إلى الضرر على المشتري، وينتج عن فارق كبير بين السعر المذكور في العقد والسعر الحقيقي.

معايير تعريف الغبن الفاحش

تشعبت آراء الفقهاء حول تحديد معايير الغبن الفاحش، كما يأتي:

  • الرأي الأول

يعتبر الغبن الفاحش هو أي شيء يتجاوز العادات التجارية المتعارف عليها، حيث يُنظر إلى أي غبن يُعَدّ غير عادي بناءً على عادة التجار فيؤثر على الصفقة. يساند هذا الرأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مع تعدد صيغ التعبير.

  • الرأي الثاني

تقضي بعض آراء المالكية والحنابلة بأن الغبن الفاحش هو ما يتجاوز الثلث.

  • الرأي الثالث

ينص بعض الفقهاء على أن تقدير الغبن يعتمد على طبيعة الأموال؛ مثل الغبن في العروض يُحتسب بنصف العشر، وفي الحيوانات يُحتسب بالعشر، بينما يُحتسب الغبن في العقارات بالخمس.

Scroll to Top