تفاصيل اتفاقية الكوميسا وأهدافها الأساسية

بنود اتفاقية الكوميسا

تم توقيع اتفاقية الكوميسا في ديسمبر من العام 1994، وهي تهدف إلى تعزيز السوق المشترك لدول شرق وجنوب إفريقيا. تجمع هذه الاتفاقية بين الدول المستقلة ذات السيادة التي توافق على التعاون لتحقيق مصالح شعوبها من خلال تطوير مواردها الطبيعية والبشرية. وفي إطار هذا السياق الاقتصادي، يركز الجهد على إنشاء وحدات تجارية قادرة على تجاوز التحديات التي تواجه كل دولة على حدة.

تنص اتفاقية الكوميسا على مجموعة من البنود الهامة، من أبرزها ما يلي:

البند الأول

تحديد اسم “السوق المشترك” للدول الأعضاء في شرق وجنوب إفريقيا، وفتح العضوية لدول مثل جمهورية أنغولا، وبوروندي، وزائير، وجيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر وغيرها من الدول الأعضاء. ويمكن للأعضاء قبول دول أخرى، لم يذكر اسمها، بشرط الالتزام بالشروط المحددة.

البند الثاني

يهدف هذا البند إلى توفير تفسير للمختصرات المستخدمة في الاتفاقية، ومن أبرزها:

  • ARSO: المعايير التقنية الإقليمية الأفريقية المعتمدة في السوق.
  • المجتمع التجاري: يشمل المنظمات التجارية والصناعية أو أي نقابة تمثل قطاعات مثل الزراعة والسياحة والتجارة والتمويل.
  • CGIAR: الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية.
  • CMA: هيئة سوق المال في المنطقة المشتركة بجنوب إفريقيا.
  • التعرفة الجمركية: المعدل المفروض على السلع المستوردة من الدول غير الأعضاء.
  • التوافق: الاتفاق العام بعدم الاعتراض على المسائل التي تتعلق بآراء معينة والتوافق مع الحجج المتضاربة.
  • البلدان الثالثة: أي دولة ليست من الأعضاء.

البند الثالث

يسلط هذا البند الضوء على الأهداف الأساسية التي تهدف إلى دعم النمو والتنمية للدول الأعضاء، مع تعزيز جميع مجالات حقوق الإنسان خلال الأنشطة الاقتصادية والبرامج التي تتعلق بالاقتصاد الكلي. كما يركز على تعزيز التعاون لإنشاء آليات تدعم البيئة الخارجية والتوجهات التكنولوجية لتعزيز الاستثمارات المحلية.

البند الرابع

يلزم جميع الأطراف الأعضاء بتأسيس نظام مشترك يضمن توثيق السندات الجمركية، وإلغاء التعريفات الجمركية وأي عوائق قد تؤثر على التجارة بين الدول، بالإضافة إلى تنظيم حركة تصدير السلع والخدمات وإنتاجها من الدول الثالثة داخل السوق المشترك.

البند الخامس

يؤكد هذا البند على أهمية التزام الدول الأعضاء بأحكام الاتفاقية وتوجيه سياساتها لتحقيق هذه الأهداف، مع منع أي تدابير قد تؤثر على تنفيذ الاتفاق. كما يمنح المجلس صلاحية التأثير قانونيًا داخل الإقليم.

البند السادس

يتم تضمين أحكام ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي، مع السعي لتحقيق مشاركة شعبية وعدالة اقتصادية وحل المنازعات بين الدول الأعضاء بصورة سلمية، لضمان بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية.

البند السابع

ينص هذا البند على تنظيم العمل وفقاً للقوانين المعمول بها لأعضاء السوق المشترك بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم في هذه الاتفاقية.

البند الثامن

يحق للجنة الاجتماع مرة كل عام، ويجوز لها طلب عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب أي عضو، بشرط وجود ثلث الأعضاء في الاجتماع.

Scroll to Top