مفهوم الغبن من الناحيتين اللغوية والفقهية
الغَبْن في اللغة
يُستخدم مصطلح الغبن في سياق البيع والشراء ليعني النقص في السعر، حيث يعبر الغبن عن وجود نقص أو وكس في القيمة المالية للسلع.
الغَبْن في الفقه
يشير الغبن في الفقه إلى عدم توازن قيمة أحد البدلين في العملية التجارية، على سبيل المثال، عندما يشتري شخص منتجًا بمبلغ ألفي دينار بينما يبلغ سعره في السوق ألف دينار فقط.
الفهم القانوني للغبن
يعبر الغبن عن الخداع الذي يمكن أن ينشأ في الإطار التعاقدي، حيث تشمل الالتزامات المتوجبة على الطرفين عدم التوازن والعدالة. في القانون، يُعتبر الغبن بمثابة الضرر الذي يلحق بأحد الأطراف نتيجة التزامه بالعقد، ويظهر ذلك بشكل خاص في عقود البيع والشراء، حيث يُطلق على البائع الذي يمارس الخداع لقب “الغابن”، ويُطلق على المشتري المتضرر لقب “المغبون”.
التشريعات المتعلقة بالغبن في القانون الأردني
يستند حكم الغبن ضمن القانون الأردني إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يُعتبر تنظيم الغبن من الأمور الناجمة عن “التغرير والغبن”. يُصنف الغبن كواحد من عيوب الإرادة، كما هو موضح في المواد 143 إلى 150 من الدستور الأردني. تتمثل أهم نقاط القانون الأردني في أنه لا يمكن فسخ العقد بسبب الغبن إلا في حال كان الغبن فاحشًا ومترافقًا مع تغرير. يُعرف الغبن الفاحش بأنه الغبن الذي يتجاوز حدود التقييم المعقول، وينص القانون أيضًا على إمكانية فسخ العقد نتيجة الغبن الفاحش حتى دون وجود تغرير، خصوصًا إذا كانت الممتلكات تتعلق بالأصول المحجوزة أو ممتلكات الدولة أو أموال الوقف.
أنواع الغبن
يمكن تصنيف الغبن إلى نوعين رئيسيين:
الغبن اليسير
يشير الغبن اليسير إلى الخداع البسيط في سعر السلعة، حيث يحدث فرق ضئيل بين السعر المدفوع والسعر الحقيقي. في العادة، لا يُطلب تعويض في حالات الغبن اليسير لفقدان تأثيره على العقد.
الغبن الفاحش
يقصد بالغبن الفاحش التلاعب الكبير في سعر السلعة، بحيث يثير قلقًا كبيرًا للمشتري. يتفق الفقهاء على أن هذا النوع من الغبن يكون معتبرًا عندما يتجاوز الفارق عن الثلث. يجب الإشارة إلى أنه إذا كان المشتري على علم بالغبن عند إبرام العقد، لا يحق له المطالبة بالفسخ. ولكن إذا لم يكن لديه معرفة سابقة بالغبن، يمكنه الفسخ في حالات تتعلق بتغرير البائع، مثل:
- كون المشتري غير منتبه أو متساهل تجاه البائع دون علم بسعر السلعة.
- إذا طلب المشتري من البائع أن يبيع له بالسعر السائد، ولكن البائع باعه بسعر أعلى بكثير.
- إذا كان المشتري يعد قاصرًا أو مفلسًا ولا يمتلك المقدرة المالية.
أما الغبن الفاحش الذي لا يشمل تغريرًا، فلا يعطي الحق للمغبون في الفسخ، نظرًا لأن السلعة تظل سليمة من العيوب على الرغم من انخفاض قيمتها، مما لا يمنع من صحة العقد، وتبقى مسؤولية المشتري أيضًا بسبب تقصيره في اتخاذ الحذر رغم وجود الكراهة لهذا الغبن.