ترتيب وليّ المرأة في الزواج
أوضح علماء الدين الإسلامي أن الأحق بتولي تزويج المرأة وعقد نكاحها هم الأقربون من عائلتها. يبدأ هذا التسلسل بالوالد، وفي حال غيابه، يتوجه الأمر إلى الجد، سواء كان جدًا مباشرًا أو غير مباشر. إذا لم يكن لها والد أو جد، تنتقل الولاية إلى أبنائها إذا كانت تمتلك أبناء. وإذا لم يتوفر لديها أبناء، يقوم إخوتها الأشقاء بمباشرة عقد زواجها. في حال عدم وجود إخوة أشقاء، يتولى الأمر إخوتها من جهة الأب، ثم يلي ذلك أعمامها الأشقاء، ثم الأعمام غير الأشقاء، ثم أبناء عمها الأشقاء. في حال عدم وجود أبناء عم أشقاء، يتولى أبناء عمها غير الأشقاء أمر زواجها. وإذا كانت المرأة بلا عصبة قريبة تعتني بأمر تزويجها، أو إن كانوا يقيمون في مكان بعيد عنها، أو امتنعوا عن الزواج من الرجل المناسب، فإن قاضي المحكمة يتولى مهمة زواجها.
حكم تجاوز ترتيب الأولياء في الزواج
ينقسم العلماء في هذا الموضوع، حيث يرى البعض جواز أن يقوم أي ولي من عصبة المرأة بعقد الزواج، سواء كان قريباً أو بعيداً. بينما يميل آخرون إلى ضرورة تقديم الأقرب فالأقرب في موضوع عقد النكاح. ويعتبر هذا الرأي هو الأرجح بين أقوال العلماء. وعليه، إذا تم عقد زواج للمرأة من قبل وليّها الأبعد مع وجود الأقرب، يتوجب تجديد العقد بموافقة الأولياء المقربين، وذلك تجنيباً للمنازعات الفقهية، إلا إذا تفويض الولي الأقرب الولي الأبعد بخيارات تزويجها، ففي هذه الحالة يكون العقد صحيحًا.
حكم الوليّ في عقد النكاح
يرى جمهور العلماء في الأمة الإسلامية أنه من الضروري وجود وليّ المرأة عند عقد النكاح، استنادًا إلى حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- القائل: “أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ”. ويكون شرط وجود الولي صحيحًا سواء كانت المرأة بكراً أو ثيّباً، مع فارق أن الثيّب أولى بحضور وليها في عقد زواجها. حيث يكون من الضروري الحصول على رضاها صراحة في حين يتطلب الأمر عدم ممانعة من البكر، إذ يعتبر سكوتها دليلاً على رضاها.