المحرمات من النساء: حرمة مؤبدة
إن الله -تعالى- قد حرم على الرجال الزواج من مجموعة من النساء تحريماً دائماً، ويُفرد هذا التحريم إلى ثلاث فئات: القرابة، المصاهرة، والإرضاع.
المحرمات بالنسب
حدد الله -تعالى- في كتابه الكريم من هن النساء المحرمات بسبب القرابة أو النسب، حيث قال -تعالى-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ). وفيما يلي أربع فئات من النساء المحرمات:
- أصول الرجل من النساء:
وتشمل أمه، وأم أمه، وأم أبيه مهما علت، حيث أن لفظ “الأم” يندرج تحتها جميعهن.
- فروع الرجل من النساء:
وتشمل ابنته، وابنة ابنته، وابنة ابنه مهما نزلت، لأن لفظ “البنت” يطال جميعهن.
- فروع أبويه:
وتشمل أخواته، وبنات أخواته، وبنات إخوته مهما نزلت، سواء كن من الأخوات الشقيقات أو لأم أو لأب.
- فروع جدّيه من الدرجة الأولى:
وتشمل عمّاته وخالاته، بينما الفروع من جدّيه بأكثر من درجة ليست ضمن المحرمات، كبدات الأعمام والعمات، وبنات الأخوال والخالات وما نزل منهن.
حرمة المصاهرة
تصف المصاهرة الروابط التي تشبه النسب، وتتحقق المصاهرة في أربع فئات من النساء على النحو التالي:
- زوجة الابن، لأنها تشبه البنت.
- ابنة الزوجة، لأنها تتشابه أيضاً مع البنت.
- زوجة الأب، لكونها تشبه الأم.
- أم الزوجة، لأن لها نفس مكانة الأم.
حرمة الإرضاع
الإرضاع يحرّم ما يحرّمه النسب. وتتحقق حرمة الإرضاع عندما يرضع الطفل من امرأة ليست أمه، شريطة أن يتناول منها خمس رضعات متفرقات قبل أن يبلغ عمره السنتين. وفي هذا السياق، يصبح الولد politically بـ ‘طفل هذه المرأة’ ويُحرم عليه الزواج من تلك المرأة أو من بناتها أو من أختها أو أمها، لأن الإرضاع ينظر إليه في الشرع كحكم ينطبق على أولاد الأم المرضعة.
وعليه، تصبح أم المرضعة وما علُا منها كجداته، ووالد المرضعة كجده، وأبناء المرضعة سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً كإخوته، وأخوة المرضعة ماداموا ذكوراً أو إناثاً يُعتبرون خاله أو خالاته، وكذلك الأمر بالنظر لزوج المرضعة. وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الرضاعة تنطبق فقط على الطفل الذي تم إرضاعه وما نزل منه ذكوراً وإناثاً، ولا تشمل هذه الأحكام أم الطفل أو أباه. وبالتالي، يُسمح للمرضعة بالزواج من والد الطفل أو أي من إخوته، كما يُسمح لزوج المرضعة بالزواج من أم الطفل أو أخته.
وقد ذُكرت أحكام الرضاعة في مواضع عدة من القرآن والسنة، منها:
- قوله -تعالى-: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ).
- ما رواه الإمام مسلم -رحمه الله- عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: (أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أُرِيدَ على ابْنَةِ حَمْزَةَ، فقال: إنَّها لا تَحِلُّ لي، إنَّها ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ).
- ما رواه الإمام البخاري -رحمه الله- عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (يا رَسُولَ اللهِ إنَّ أفْلَحَ أخا أبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ، فأَبَيْتُ أنْ آذَنَ له حتَّى أسْتَأْذِنَكَ، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وما مَنَعَكَ أن تَأذَنِي عَمُّكَ؟ قلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إنَّ الرَّجُلَ الذي أَرْضَعَنِي، ولَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أبِي القُعَيْسِ، فقال: ائذَنِي له فإنّه عَمُّكِ).
المحرمات من النساء: حرمة مؤقتة
تشتمل المحرمات المؤقتات على ستة أنواع، وهي كالتالي:
- زوجة الغير أو المعتدّة:
استناداً إلى قوله -تعالى-: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
- الجمع بين محرمين:
مثل الجمع بين الأختين أو بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها أو البنت وأمها، كما ذُكر في قوله -تعالى-: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ).
- الجمع بين أكثر من أربع زوجات:
كما استند على قوله -تعالى-: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
- المطلّقة ثلاثاً:
استناداً إلى قوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وأيضاً: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
- المرأة التي ليس لها دين سماوي:
كما جاء في قوله -تعالى-: (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ).
- زواج الأمة على الحرة:
استناداً إلى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَةِ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ).