الوارثون من الرجال (الذين يرثون المال أو الممتلكات)

الوارثون من الرجال

يُعتبر علم المواريث من العلوم المتخصصة والدقيقة، حيث أوضح الله -عز وجل- لكل وارث نصيبه من الميراث. يعتمد هذا العلم على إعطاء أصحاب الفروض حقوقهم أولاً، ومن ثم توزيع ما تبقى على العصبات بناءً على قرابتهم من المتوفى، حيث يُحجب الأقرب للأبعد. يستند ذلك إلى الحديث الشريف: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

أصحاب الفروض من الرجال

الزوج

للزوج حالتان كما يلي:

  • النصف: إذا لم يكن لدى الزوجة فرع وارث -سواء كان ذكراً أو أنثى- مهما كان نوعه.
  • الربع: إذا كان لدى الزوجة فرع وارث -ذكراً كان أو أنثى- مهما نزل، ويستند ذلك إلى الآية الكريمة: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

الأخ لأم

له ثلاث حالات كما يلي:

  • السدس: للواحد.
  • الثلث: للاثنين أو أكثر، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وفي هذه الحالة تأخذ الأنثى مثل الذكر، استناداً للآية: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾.
  • الحجب: بالأب والجد والابن والبنت.

الأب

قد يكون الأب صاحب فرض أو عصبة، وأحواله ثلاثة كما يلي:

  • السدس: عند وجود الفرع الوراثي الذكر (ابن أو ابن ابن مهما نزل)، استناداً للآية: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
  • السدس مع التعصيب: عند وجود الفرع الوراثي المؤنث (بنت أو بنت ابن).
  • التعصيب: عند عدم وجود أي فرع وارث على الإطلاق (ذكراً كان أو أنثى).

الجد (أب الأب)

يمتلك الجد نفس حالات الأب، ولكن يُعتبر محجوباً عند وجود الأب.

العصبات من الرجال

ترتيب العصبات هو كما يلي: (البنوة) ثم (الأبوة) ثم (الإخوة) ثم (العمومة)، وتفصيلها كالتالي:

  • الابن

يستحق الابن كل ما تبقى من التركة تعصيباً بعد توزيع حقوق أصحاب الفروض، وهو مقدم في العصوبة على الأب.

  • ابن الابن

يكون عصبة في حال عدم وجود الابن.

  • الأب

يكون عصبة في حال غياب الابن أو ابن الابن. ويكون عصبة مع أخذ السدس مع الفرع المؤنث، فإذا كان هناك ابن أو ابن ابن، فإن الأب ينصُب كصاحب فرض ويأخذ السدس.

  • الجد

يكون عصبة في حال عدم وجود الأب. وهناك حالات محددة للجد مع وجود الإخوة، تم ذكرها في كتب المواريث.

  • الأخ الشقيق

يُعتبر عصبة في حالة غياب الابن، أو ابن الابن، أو الأب.

  • ابن الأخ الشقيق

يكون عصبة في حالة عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق.

  • الأخ لأب

يكون عصبة عندما لا يوجد الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.

  • ابن الأخ لأب

يكون عصبة عند عدم وجود من تقدم ذكره، ويمتنع عنه الحجب بالأخ لأب.

  • العم الشقيق

يكون عصبة عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب.

  • العم لأب

يكون عصبة عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق.

  • ابن العم الشقيق

يكون عصبة عند غياب الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا كانت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق أو العم لأب.

  • ابن العم لأب

يكون عصبة عند غياب الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا كانت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن العم الشقيق.

Scroll to Top