من هم الورثة الشرعيون للزوجة؟
تتضمن قائمة الورثة الشرعيين للزوجة التي تُحال إليها التركة عددًا من الأفراد الذين لهم حق في الميراث، ومن بينهم الأب والأم والزوج والأبناء ذكورًا وإناثًا. لا يُمكن حجب هؤلاء الورثة عن نصيبهم، بينما يمكن أن يرث الإخوة والأخوات تحت ظروف معينة. في هذا المقال، سنتناول نصيب كل وريث شرعي من تركة الزوجة المتزوجة مع توضيح كل حالة على حدة.
الأب
يُعتبر الأب أول ورثة الزوجة الشرعيين الذين لا يمكن حرمانهم من نصيبهم. يختلف نصيب الأب من التركة بحسب وجود الذكور أو الإناث من الفرع الوارث، وهي على النحو التالي:
- إذا كان للمتوفاة أبناء ذكور، يرث الأب سدس التركة.
- إذا كان للمتوفاة أبناء إناث فقط، يرث الأب سدس التركة مع الباقي كعصبة.
- في حال عدم وجود أبناء، يرث الأب باقي التركة كعصبة.
الأم
تأتي الأم كالتالي في قائمة الورثة الشرعيين، وهي مستحقة لنصيبٍ محددٍ من الله سبحانه وتعالى في الميراث. فيما يلي توضيح نصيبها بحسب كل حالة:
- ترث الأم سدس التركة في حالة وجود فرع وارث.
- ترث الأم سدس التركة عند وجود اثنين أو أكثر من الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.
- ترث الأم ثلث التركة في حال عدم وجود فرع وارث أو أكثر من اثنين من الإخوة.
- ترث الأم ثلث الباقي من التركة بعد توزيع نصيب الزوج في حال عدم وجود فرع وارث أو إخوة، ووجود الزوج ووالد المتوفي فقط.
الزوج
يُعتبر الزوج من الورثة الذين لديهم نصيب محدد من زوجته المتوفاة، وقد أوضح الله سبحانه وتعالى نصيبه في القرآن، حيث قال: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
- في حال عدم وجود أبناء، يرث الزوج نصف التركة.
- إذا كان هناك أبناء، يرث الزوج ربع التركة.
الأبناء الذكور
يرث أبناء الزوجة المتوفاة عن طريق التعصيب، فإن كانوا وحدهم، فإنهم يحصلون على كامل التركة، أما في حال وجودهم مع الورثة الآخرين، يكون نصيبهم ما يتبقى بعد توزيع نصيب أصحاب الفرائض.
الأبناء البنات
تضمن الله -عز وجل- نصيبًا للبنات من تركة أمهن المتوفاة، وفيما يلي توضيح نصيبهن بحسب كل حالة:
- ترث البنت نصف تركة أمها إذا كانت الوحيدة.
- ترث البنتان أو أكثر ثلثي تركة أمهن بشرط عدم وجود ذكور من الفرع الوارث.
- عند وجود فرع وارث ذكر، ترث البنات باقي التركة بالتعصيب، بحيث يكون نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين.
الإخوة والأخوات في حالات معينة
يمكن أن يرث الإخوة والأخوات المتزوجة في ظروف معينة ووفق شروط محددة، وتفصيل ذلك كما يلي:
- الأخ الشقيق: يرث باقي التركة كعصبة في حال عدم وجود ابن ذكر أو أب للمتوفاة.
- الأخ لأب: يرث باقي التركة كعصبة في حال عدم وجود ابن ذكر أو أب، وعدم وجود أخ شقيق.
- الإخوة والأخوات لأم: يرثون ثلث التركة إذا لم يكن هناك فرع وارث أو أصل وارث ذكر، وحال كونهم اثنين أو أكثر. أما إذا كان أحدهم فيكون نصيبه السدس.
- الأخوات لأب: يرثن وفق الشروط التالية:
- النصف في حال عدم وجود أخ أو أخت من أبيها.
- الثلثين في حال وجود أكثر من أخت.
- السدس حال وجود أخت شقيقة مع عدم وجود أخ لأب.
- الباقي كعصبة في حال وجود أخ لأب أو فرع وارث أنثى.
- الأخوات الشقيقات: يرثن في شروط معينة:
- النصف في حال عدم وجود أخ شقيق أو أخت تؤثر على نصيبهن.
- الثلثين إن كن اثنتين أو أكثر، وبحالة عدم وجود أخ شقيق.
- الباقي كعصبة في حالة وجود أخ شقيق لها أو فرع وارث أنثى.