الأم
إن من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة هو منحها حق الميراث، سواء كان هذا الميراث قليلاً أو كثيراً. قال الله -تعالى-: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾. وقد تم ذكر منزلة الأم في حالتين كالتالي:
- الثلث: في حال عدم وجود أولاد وراثين -ذكور أو إناث- وعندما لا يوجد أكثر من أخوة للمتوفى.
- السدس: في حالة وجود فرع وارث -ذكور أو إناث- أو في حالة وجود عدد من إخوة المتوفى. ويستند هذا إلى قول الله -تعالى-: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.
الجدة (أم الأم وأم الأب)
تتمتع الجدة بحالتين كما يلي:
- السدس: عندما تكون واحدة، وإذا اجتمعت الجدة مع الأم، فإنهما تتشاركان في السدس.
- الحجب: حيث يتم حجب الجدة (أم الأب) بوجود الأم، بالإضافة إلى حجبها بوجود الأب.
الزوجة
تمتلك الزوجة حالتين كما يلي:
- الربع: في حالة عدم وجود فرع وارث للزوج -ذكر أو أنثى-.
- الثمن: إذا كان هناك فرع وارث للزوج -ذكر أو أنثى- منها أو من غيرها. والشاهد على ذلك قوله -تعالى-: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾.
البنت
للبنت ثلاث حالات كما يلي:
- النصف: في حال كونها واحدة.
- الثلثان: إذا كانتا اثنتين أو أكثر.
- التعصيب: مع الابن. وتستند هذه الحالات إلى قول الله -تعالى-: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.
بنت الابن
لها خمس حالات كما يلي:
- النصف: إذا كانت واحدة.
- الثلثان: إذا كانتا اثنتين أو أكثر.
- السدس: تكملة للثلثين، وهذا مع البنت الواحدة.
- التعصيب: مع ابن الابن.
- الحجب: عند وجود الابن أو وجود ابنتين.
الأخت الشقيقة
تتواجد للأخت الشقيقة خمس حالات كما يلي:
- النصف: إذا كانت واحدة.
- الثلثان: إذا كانتا اثنتين أو أكثر.
- التعصيب: مع الأخ الشقيق.
- التعصيب: مع بنت الصلب أو بنات الابن.
- الحجب: عند وجود الابن أو ابن الابن أو الأب.
الأخت لأب
لها حالات متعددة كما يلي:
- النصف: إذا كانت واحدة.
- الثلثان: إذا كانتا اثنتين أو أكثر.
- التعصيب: مع الأخ لأب.
- السدس: تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة.
- التعصيب: مع البنت أو بنت الابن.
- الحجب: عند وجود الابن وإن نزل، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو وجود الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة بالبنت أو بالأختين الشقيقتين.
الأخت لأم
تتواجد لها ثلاث حالات كما يلي:
- السدس: إذا كانت واحدة.
- الثلث: إذا كانتا اثنتين، أو كانت معهما أخت لأم.
- الحجب: عند وجود الأب أو الابن أو البنت.
وحالات الإخوة لأم مستندة إلى الآية الكريمة في قوله -تعالى-: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾، ويُفهم من الأخ أو الأخت في هذه الآية أنهما الأخ والأخت لأم، كما فسرها أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-.