القواعد الفقهية الأساسية في الفقه الإسلامي

القواعد الفقهية الصغرى

تعتبر القواعد الفقهية الصغرى من الجوانب الأساسية التي تتبع القواعد الفقهية الكبرى، ومنها ما يلي:

القواعد المرتبطة بقاعدة “الضرر يُزال”

تشمل القواعد التي تتبع قاعدة “الضرر يُزال” ما يلي:

  • يُدفع الضرر قدر الإمكان.
  • لا يُزال الضرر بمثله.
  • يُزال الضرر الأشد بالضرر الأخف.
  • عند تعارض مفسدتين، يُراعى أعظمهما ضررًا بارتكاب الأخف.
  • يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
  • الضرورات تبيح المحظورات.
  • ما أُبيح للضرورة يُقدَّر بقدرها.
  • الحاجة تُعتبر في منزلة الضرورة.
  • درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

القواعد المرتبطة بقاعدة “المشقّة تجلب التيسير”

من القواعد التي تندرج تحت قاعدة “المشقّة تجلب التيسير” ما يلي:

  • إذا ضاق الأمر اتسع.
  • إذا اتسع الأمر ضاق.
  • الرخص لا تُنفذ بمخالفة الشرع.
  • الاضطرار لا يُبطل حق الغير.
  • الجواز الشرعي يُعارض الضمان.

القواعد المرتبطة بقاعدة “الأمور بمقاصدها”

تتضمن القواعد المندرجة تحت قاعدة “الأمور بمقاصدها” ما يلي:

  • النقود، إذا كان نوعها غالبًا، لا تحتاج إلى بيانها في العقد.
  • التصرفات، إذا كانت بين جهات متعددة، لا تُعَيَّن لأحدها إلا بنية.
  • النية يجب أن تكون مستندة إلى علمٍ جازم أو ظنٍ راجح.
  • من يُعجل الشيء قبل أوانه يُعاقب بحرمانه.
  • يُقبل في الوسائل ما لا يُقبل في المقاصد.
  • هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟

القواعد المرتبطة بقاعدة “اليقين لا يزول بالشك”

تشمل القواعد المنضوية تحت قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” ما يلي:

  • الأصل بقاء ما كان على ما كان.
  • القديم يُترك على قدمه.
  • الأصل براءة الذمة.
  • ما ثبت بيقين لا يُرفع إلا بيقين.
  • الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم.
  • الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

القواعد المرتبطة بقاعدة “العادة محكّمة”

من القواعد التي تندرج تحت قاعدة “العادة محكّمة” ما يلي:

  • المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
  • التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
  • المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
  • الكتابُ يعادل الخطاب.
  • الحقيقة تُترك بدلالة العادة.
  • العبرة بالغالب الشائع، وليس النادر.
  • تُعتبر العادة إذا استمرت أو غلبت.
  • لا يُنكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان.

القواعد المرتبطة بقاعدة “إعمال الكلام أولى من إهماله”

تشمل القواعد المنضوية تحت قاعدة “إعمال الكلام أولى من إهماله” ما يلي:

  • المطلق يكون على إطلاقه ما لم يُثبت دليل على تقييده.
  • ذكر ما يُعتبر غير مُجزّىء يعد كذكر الكل.
  • التأسيس يعد أولى من التأكيد.
  • السؤال يعد معادًا في الجواب.
  • الوصف في الغائب معتبر بينما في الحاضر يُعتبر لغوًا.

التعريف بالقواعد الفقهية

القواعد الفقهية هي أحكام غالبة تنظم المسائل الفقهية الفرعية، حيث تُعرف من خلالها أحكام تلك المسائل. على سبيل المثال، القاعدة الفقهية الصغرى “الأصل براءة الذمة” تعني أن إذا ادعى البائع عدم الدفع وأنكر المشتري، فالقول يُعتبر مع المشتري لأن الأصل في ذلك براءة ذمته. تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين: كبرى وصغرى كما يلي:

التعريف بالقواعد الفقهية الكبرى

تشكل القواعد الكبرى الأساس الذي يندرج تحته عدد كبير من الفروع والجزئيات، حيث تشمل مختلف أبواب الفقه. وهي تشمل ست قواعد:

  • الأمور بمقاصدها.
  • اليقين لا يزول بالشك.
  • المشقّة تجلب التيسير.
  • لا ضرر ولا ضرار / الضرر يُزال.
  • العادة محكّمة.
  • إعمال الكلام أولى من إهماله.

التعريف بالقواعد الفقهية الصغرى

تعتبر القواعد الصغرى أقل شمولاً من الكبرى، حيث تضم العديد من المسائل الفقهية في مجالات مختلفة، منها ما يندرج تحت القواعد الكبرى، مثل القاعدة الفقهية الصغرى “الضرورات تبيح المحظورات” التي تندرج تحت القاعدة الكبرى “الضرر يُزال”. كما توجد قواعد مستقلة لا تتبع الكبرى، مثل القاعدة الصغرى “تصرّف الإمام على رعيّة منوطٌ بالمصلحة”.

أهم مؤلفات القواعد الفقهية

تتضمن أبرز المؤلفات في مجال القواعد الفقهية ما يلي:

  • الأشباه والنظائر، لابن وكيل الشافعي.
  • الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي.
  • إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي.
  • أصول الكرخي، لأبي الحسن الكرخي.
  • تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي.
  • قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام عبدالعزيز السلمي.
Scroll to Top