المسألة الأكدرية
يعود سبب تسمية المسألة الأكدرية إلى عدة عوامل، منها:
- أُشير إلى أن الأكدرية سُمّيت بهذا الاسم لأنّها تسببت في تعقيد المشكلات لأهل العلم والمعرفة في الفقه بخصوص الفرائض والمواريث.
- يرى البعض أن التسمية جاءت نتيجة لتأثيرها على زيد بن ثابت، إذ كدرت عليه أصوله في قوانين التوريث.
- يُعتقد أيضاً أن السبب هو أن الجد أثر سلباً على نصيب الأخت.
- تتمحور بعض الروايات حول حدث يتعلق بامرأة من بني أكدر توفيت وتركت ورثة هم الزوج والأم والجد والأخت.
- يُذكر أن عبد الملك بن مروان سأل عن هذه المسألة رجلًا من قبيلة الأكدر، فأجاب وفقًا لمذهب زيد، وأخطأ فيها، فارتبطت التسمية به.
اختلافها عن مسائل الميراث
تتميز المسألة الأكدرية بعدد من الاختلافات الواضحة عن قواعد الميراث المتعارف عليها، ويمكن تلخيصها كالتالي:
- وفقاً لقواعد الميراث إذا تواجد الإخوة والجد معاً، واستُنفذ السدس، يتم إقصاء الإخوة ليقتصر الإرث على الجد. ولكن في الحالة الأكدرية، تُعطى الأخت نصيباً وتُشارك الجد في الميراث.
- بخلاف القواعد المتعارف عليها، لا يُسمح بوجود عول في حالة الجد والإخوة، بينما تُعاني المسألة الأكدرية من العول.
- في مسائل الميراث التقليدية، لا يُخصص للأخت أي نصيب، بينما في الأكدرية، تم تخصيص نصيب للأخت من الإرث.
صورة المسألة
تتضمن المسألة الأكدرية أربعة ورثة، حيث تموت امرأة وتترك وراءها إرثًا مع ورثة يتكونون من الزوج، الأم، الجد، والأخت، سواء كانت شقيقة أو لأب. جميع هؤلاء يعدون من أصحاب الفروض.
يجدر بالذكر أن الجد، في بعض الحالات، يمكن أن يكون عاصباً بمفرده في غياب الأبناء، بينما تستطيع الأخت الشقيقة أو لأب أن تكون عاصبة مع آخرين في حالة وجود بنات أو بنات أبناء، لذا يكون نصيب الزوج نصف الإرث، والأم الثلث، والجد السدس، والأخت نصف الإرث.
طريقة حل المسألة الأكدرية
تباينت آراء الفقهاء حول كيفية حل هذه المسألة، كما يلي:
- أوضح أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه لا يجب توريث الأخت، إذ أن أصل المسألة من ستة، حيث يكون للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم واحد، وبالتالي لا يتبقى شيء للأخت.
- فيما قرر عمر وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- أن الأم يجب أن ترث السدس دون الثلث، مما يؤدي إلى توزيع الإرث كالتالي: للزوج النصف، للأم السدس، للجد السدس، وللأخت النصف، مما يرفع أصل المسألة من ستة إلى ثمانية.
- اتفق علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- مع المذاهب الأربعة (الحنفية، الشافعية، المالكية، والحنابلة) على أن نصيب الزوج هو النصف، ونصيب الأخت هو النصف، والأم تأخذ الثلث، والجد السدس، مما يجعل أصل المسألة ستة، مع عولها إلى تسعة. بعد ذلك، يتم توزيع الأسهم وفق العول: للزوج النصف، وللأم الثلث، ويتم تقسيم الباقي بين الجد والأخت بنسب متساوية.
وبهذا يصبح عدد الأسهم أربعة، ولا يمكن تقسيمها على الجد والأخت من دون كسور، لذلك يتم النظر في العددين (3 و 4) لاكتشاف التباين بينهم، مما يستدعي ضرب عدد الرؤوس (3) بمقدار العول (9): 3 × 9 = 27. وبالتالي، تكون النسب النهائية كما يلي: الزوج يحصل على تسعة أسهم، والأم على ستة، والجد على ثمانية، والأخت على أربعة.